للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الاحاديث التي تنفي وجود الحنطة أو أن معاوية -رضي الله عنه- رأى إخراج مدين من سمراء الشام وأنها تعدل صاعًا، فيحمل ذلك على ندرتها وكثرة الاصناف الباقية وكونها الغالبة على طعاعهم، ويؤيد هذا المعنى قول أبي سعيد: "وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" (١) .

ويقطع جهيزة المخالف ما يأتي في بيان مقدارها من الأحاديث الصحيحة الصريحة بوجود الحنطة وأن مدين منها تعدل صاعًا ليعلم المسلم الذي يقدّر أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حق قدرهم أن رأى معاوية لم يكن اجتهاداً رآه بل يستند إلى حديث مرفوع إلى الصادق المصدوق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

[مقدارها:]

يخرجها المسلم صاعًا من طعام من الأصناف الآنفة الذكر وقد اختلف في الحنطة فقيل: نصف صاع، وهو الأرجح والاصح لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وأدَّوا صاعًا من بر أو قمح اثنين أو صاعًا من تمر أو صاعًًا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير" (٢) .

والصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال ميكال أهل المدينة" (٣) .

[عمن يؤديها الرجل؟]

يخرجها المسلم عن نفسه وكل من يمونه من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون" (٤) .


(١) سبق تخريجه.
(٢) صحيح أخرجه الدارقطني وأحمد، وانظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" لشيخنا (١١٥٧) ، "صحيح الجامع الصغير" (٣٦٥٥) .
(٣) سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٦٥) .
(٤) إرواء الغليل (٨٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>