للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاعتماد على الإذاعة في ثبوت الصوم والفطر

- وسئل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (١) :

هل يعتمد في الأخبار الدينية كثبوت صوم وفطر، على الإذاعة السعودية، وهل حكمه كالبرقية في الاعتماد عليه؟

فأجاب: المسألة عندي فيها إشكال: لأني إذا نظرت إلى مجرد خبر المذيع، وأنه يخبر عن ثبوت ذلك الخبر الدِّيني، فالمُذِيع في الغالب مجهولة حالته من عدالة وغيرها وتثبت أو تسرع، وهذا مما يوقف عن الجزم بالاعتماد عليه، وإن نظرت إلى أن المذيع -من محطة جدة أو مكة- عليه مراقبة شديدة، ولا يجسر على مثل هذا الخبر إلا بعد ثبوته عند الحكومة ثُبوتًا رسميا، قربت خبره من خبر البرقية، فعلى هذا. أما القرينة والاحتياط إذا أمكن فهو اللازم، والجزم بِأَحَد الأمرين أتوقف فيه، وربما فيما يستقبل تعمل الحكومة عملا للمحال التي لا برقية فيها يتمكنون بها من الجزم بخبره.

إذا استمرت العادة أن لا يذاع إلا ما هو محقق

[وما حكم من سمع الخبر من الإذاعة ولم يأخذ به]

وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (٢) :

عن خبر الراديو في دخول رمضان وخروجه إذا كان في بلد ليس فيه لاسلكى: فهل يجب الصيام بقول إذاعة مكة؟

وكذلك ما حكم من سمع الإذاعة فأصبح مفطرًا؟

وكذلك ما حكم من لم يبلغه خبر الصيام بعد طلوع الشمس وهو لم يأكل ولم يشرب؟

فأجاب: الحمد لله. لا بأس من اعتماد خبر الراديو إذا استمرت العادة أنه لا يذاع إلا ما هو محقق وثابت؛ لأن القصد فيه الثبوت والتحقيق.


(١) "الفتاوى السعدية" للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص (٢١٧، ٢١٨) .
(٢) "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (٤/١٦٩، ١٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>