ومن ترك الصوم في رمضان لعذر المرض لا يجب عليه القضاء حتى يقدر عليه فيدرك عدة من أيام أخر. فإذا لم يقض بعد زوال العذر والقدرة على الصوم حتي شارف الموت، وجب عليه الوصية بالفدية بقدر ما أدرك من الأيام الأخر إذا كان له مال، ووجب على وليه الذي له حق التصرف في ماله إخراج الفدية عنه من ثلث ماله الباقي بعد التجهيز ووفاء الديون بدون توقف على إجازة الورثة، ولو زادت الفدية عن الثلث لا يجب الزائد إلا بإجازة الورثة.
وإن لم يوص بالفدية قبل موته جاز أن يتبرع عنه وليه بالفدية، ويرجى قبولها بمشيئة الله تعالى فتسقط عنه المطالبة بالصوم في الآخرة وإن بقى عليه الإثم للتأخير بدون عذر كما لو كان عليه دين لإنسان وماطله، حتى مات فأوفاه عنه وصيُّه أو غيره.
وأما إذا استمر العذر حتى مات بدون قضاء ما فاته فإنه لا تجب عليه الوصية بالفدية لعدم إدراكه عدة من أيام أخر.
(والخلاصة) أن هذا الرجل لا يلزمه الصوم في المدة الثانية ما دام الأطباء الأمناء الحذاق قد قرروا أنه يضره في صحته، وينظر في أمر القضاء بعد زوال العذر على حسب ما بيناه، والله أعلم.
***
[١١] صيام رمضان في شمال أوربا
سؤال: تلقى فضيلة المفتي استفتاء من أعضاء البعثات المصرية، عن حكم الشريعة الغراء في صيام رمضان للمسلمين المقيمين في شمال أوربا، حيث تبلغ مدة صوم اليوم فيه ١٩ ساعة، وقد تزيد إلى ٢٢ ساعة أو أكثر، فأرسل فضيلته إليهم بالطائرة الفتوى الآتي نصها، ومهَّد فيها بما يحبب لهم الصلاة والصوم خوفًا عليهم من الافتتان في هذه البلاد.
(الجواب) : إن التشريع الإسلامي في العبادات قد بني على توثيق الصلات بين العبد وربه، وحسن قيام العباد بحق الله تعالى الذي أفاض عليهم نعمة الوجود، ومن عليهم بالفضل والجود والخير والإحسانه: (وإِن تعدوا نعمة