للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩] شرب الدخان في نهار رمضان مفطر

سؤال: هل شرب الدخان المعروف مفسد للصوم شرعًا؟

(الجواب) : نص الحنفية على أن الدخان عامة إذا دخل حلق الصائم بدون صنع منه، لا يفسد صومه لعدم إمكان التحرز عنه، فصار كالبلل يبقى في الفم بعد المضمضة لعدم القدرة على الامتناع عنه.

وأما إذا أدخله حلقه بصنعه وإرادته أيًا كان الدخان، وبأي صورة كان إدخاله، وهو متذكر صومه، فإن صومه يفسد شرعًا لإمكان التحرز عنه.

وقد فرع العلامة الشرنبلالي على ذلك حكم شرب الدخان المعروف كما في "إمداد الفتاح" وشرحه على الوهبانية فقال: بلزوم الكفارة مع القضاء في حالة فساد الصوم، وهي الحالة الثانية المذكورة بناء على الأصح في وجوب الكفارة بتناول ما يميل إليه الطبع، وتنقضي به شهوة البطن.

وتابعه العلامة ابن عابدين في حاشية الدر، ولا شك أن الدخان المعروف من أشد ما تستدعيه الشهوة وتميل إليه نفوس شاربيه، حتى إن أكثرهم يصبر على الجوع والظمأ الشديدين، ولا يكاد يصبر على تركه، ففي شربه في نهار رمضان عمدًا القضاء والكفارة على الأصح، والله أعلم.

***

[١٠] قضاء الصوم

سؤال: من (لبنان - حمانا) رجل ترك صيام رمضان ثلاث سنوات لإصابته خلال هذه المدة بمرض السل، ثم من الله عليه بالشفاء، ولكنه فوجىء بمنعه من الصوم ثلاث سنوات أخرى بعد التقرير الطبي عن حالته الصحية فمذا يفعل تجاه ما فاته من أيام رمضان وتجاه المستقبل؟

(الجواب) : لا شك أن هذا الرجل في المدة الأولى معذور في الفطر بعذر المرض، وكذلك في المدة الثانية لقول الأطباء إن الصوم يضره صحيًا فيها فهو معذور أيضًا متى كان الأطباء مسلمون حاذقين مأمونين.

<<  <  ج: ص:  >  >>