للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحالات المرضية التي يتعذر فيها إعطاء هذه المواد من طريق الفم أو حقنها في الوريد أو العضل أو تحت الجلد، وفي هذه الحالات تترك هذه المواد حتى تمتص، هذا ما قاله الأطباء الحاذقون.

وكيفما كان فإدخال هذه المواد السائلة من فتحة الشرج إلى الأمعاء مفطر شرعًا باتفاق الأئمة في المذاهب الأربعة (١) ، إذ الأمعاء من الجوف كالمعدة وسائر الجهاز الهضمي، وما يدخل فيه -اختيارًا- مفطر، لحديث: "الفطر مما دخل"، رواه أبو يعلى في "مسنده" مرفوعًا عن عائشة، وذكره البخاري تعليقًا فقال: وقال ابن عباس وعكرمة: الفطر مما دخل وليس مما خرج، والمراد الدخول من المنافذ المعروفة بدلالة العرف.

وقد نص الحنفية على أن من احتقن أفطر ووجب عليه القضاء ولا كفارة عليه في الأصح، وفسروا الاحتقان بصب الدواء في الدبر بواسطة الحقنة، وبمثله قال الحنابلة كما في "المغني"، والشافعية كما في "المجموع"، والمالكية كما في "الشرح الكبير" (وإن خالفوا الطب بقولهم إن السائل يصل بالحقنة الشرجية إلى المعدة) .

وفي "المجموع" للنووي أن هذه الحقنة مفطرة على المذهب سواء كانت قليلة أو كثيرة وسواء وصلت إلى المعدة أم لا، وبه قطع الجمهور ونقله ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه العبدري وسائر الأصحاب عن مالك، ونقله المتولي عن عامة العلماء (٢) والله أعلم.

***


(١) يراجع قول شيخ الإسلام ابن تيمة عن الحقنة الشرجية وفتوى الشيخ ابن عثمين، والأولى: الترك. خروجًا من خلاف العلماء.
(٢) وخالف ابن حزم فقال: إن ما يدخل إلى الجوف من الدبر أو الإحليل أو الأذان أو العين أو الأنف أو من جرح في البطن أو في الرأس لا يفطر، وقال: إننا ما نهينا عن أن نوصل إلى الجوف بغير الأكل والشرب ما لم يحرم علينا إيصاله (راجع "المحلى" (ص ٢١٤ جـ ٦) وعليه فالحقن بجميع أنواعها لا تفطر، والمعول عليه قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>