للأصل ليس فيه دلالة جديدة إذ هو مبق على الأصل والأصل أن الحجامة تفطر أو لا تفطر؟ الأصل أن الحجامة لا تفطر فاحتجم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو صائم قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة هذا أولاً.
ثانيًا: هل كان احتجام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو صائم صيامًا واجبًا أم صيام تطوع؟
لا ندري قد يكون صيامًا واجبًا وقد يكون صيام تطوع فإن كان صيام تطوع فلمن صام صوم تطوع أن يبطله فإذا احتجم فليس في هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر لاحتمال أن يكون صومه تطوعًا ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس ناسخ لأن من شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ فإذا لم نعلم لم يجز لنا أن نقول بالنسخ لأن النسخ ليس بالأمر الهين، النسخ معناه أن تبطل نصا من الشرع بنص آخر بل لابد أن نتحقق أن هذا النص المتقدم نسخ بالنص المتأخر.
هل صحيح هذا الحديث في الحجامة
سؤال: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أفطر الحاجم والمحجوم" هل هو صحيح وما معناه؟ الكلام عن الدم؟
الفتوى: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جوابنا على هذا أن نقول: إن هذا الحديث صحيح صحّحه الإمام أحمد وغيره ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر وإذا حجّمه غيره أفطر وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم فالمحجوم الذي استخرج الدم منه والحاجم الذي استخرج الدم فإذا كان الصوم واجبًا فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم لأنه يستلزم الإفطار من صوم الواجب عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرًا يقضي هذا اليوم ويأكل ويشرب في بقيته لأن كل من أفطر لعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه إذ أن هذا اليوم الذي أباح له الشارع الإفطار فيه ليس يومًا يجب عليه إمساكه في مقتضى أدلة الشرع ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يُغالي في هذا الأمر حتى إن بعضهم يحصل به خدش يسير يخرج منه الدم اليسير فيظن أنه صومه بطل بهذا ولكن هذا الظن