للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس بصحيح بل نقول إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك سواء كان كثيرًا أو قليلاً فلو فرض أن إنسانًا رعف أنفه فخرج منه دمٌ كثير فإنه لا يضرُّ أو كان به جرح فانفجر وخرج منه دمُ كثير فإنه لا يضر أو أصيب بحادث فخرج منه دم كثير فإنه لا يضره ولا يفطر به لأنه خرج بغير اختياره أما إذا أخرج الدم هو باختياره، فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطرًا إذ أنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى وإن كان الدم يسيرًا لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر مثل أن يخرج منه الدم من أجل اختباره أو نحوه فإنه لا يضره ولا يفطر به على كل إنسان أن يكون عارفًا بحدود ما أنزل الله على رسوله ليعبد الله على بصيرة والله الموفق" (١) .

حكم الاغتسال للجنابة بعد طلوع الفجر للصائم

سؤال: الاغتسال للجنابة بعد طلوع الفجر للصائم ما حكمه؟

الفتوى: نقول: حكمه جائز وصيامه لذلك اليوم مقبول وذلك لأنه لا حرج على المرء أن يدخل في الصيام وعليه جنابة حتى لو طلع الفجر وهي عليه ثم اغتسل بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليه في ذلك فقد "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ويستمر في صيامه" وما فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإنه لا شك في جوازه لأن لنا فيه أسوة حسنة وأن ما فعله فالأمة فيه تبع له إلا ما قام الدليل أنه خاص به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإنه يختص به والله أعلم.

الاحتلام في نهار رمضان

سؤال: فيمن احتلم في نهار رمضان؟

الفتوى: على ذلك نقول: صيامه صحيح فإن الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه بغير اختياره وقد رفع القلم عنه في حال نومه ولكن ينبغي للإنسان أن يستوعب يوم الصوم بالذكر وقراءة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى وأن لا يفعل كما يفعله كثير من الناس يسهرون في لياليهم في ليالي رمضان ربما يسهرون على


(١) انظر رأي جمهور أهل العلم في الحجامة للصائم في موضعها من فقه الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>