للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويفطر من عادته السفر، إذا كان له بلد يأوي إليه، كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام، وغيره من السلع، وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين، ونحوهم، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه.

فأما من كان معه في السفينة امرأته، وجميع مصالحه، ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر، ولا يفطر.

وأهل البادية: كأعراب العرب، والأكراد، والترك، وغيرهم الذين يشتون في مكان، ويصيفون في مكان، إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف، ومن المصيف إلى المشتى: فإنهم يقصرون.

وأما إذا نزلوا بمشتاهم، ومصيفهم، لم يفطروا، ولم يقصروا. وإن كانوا يتتبعون المراعي، والله أعلم (١) .

[السفر المبيح للفطر]

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله- (٢) :

ما السفر المبيح للفطر؟

فأجاب: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو ٨٣ كم تقريبا، ومن العلماء من لم يحدد مشاقة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر، ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر ولا للفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة، وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة، والعلم عند الله.

[متى يبدأ المسافر بالفطر؟]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:


(١) "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٢٥/٢٠٩-٢١٣) .
(٢) "الفتاوى لابن عثيمين - كتاب الدعوة" (١/١٧٩-١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>