للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: ماذا عليهما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر.

ومنها: إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟

المسألة الأولى [هل يقضى الصوم متتابعًا أم لا؟]

* ذهب جمهور الفقهاء على عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان إلا أنه مستحب عندهم ويجوز تفريقه.

قال النووي في "المجموع" (٦/٤١٣) : "مذهبنا أنه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه، وبه قال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس وأبو هريرة والأوزاعي، والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور -رضي الله عنهم-".

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لا بأس به أن يفرق" (١) .

وقال أبو هريرة -رضي الله عنه- "يواتره إن شاء" (٢) .

قال أبو داود في مسائله (ص٩٥) : "سمعت أحمد سُئل عن قضاء رمضان؟ قال: إن شاء فرّق وإن شاء تابع". ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى.

* ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظاهر. وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال "يقضيه تباعًا".

وعن عائشة -رضي الله عنها-: "نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات" (٣) .

وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع فكأنه كان أولاً واجبًا ثم نسخ (٤) .


(١) أخرجه البخاري معلقًا ووصله الدارقطني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وإسناده صحيح.
(٣) خرجه عبد الرزاق في "المصنف" والدارقطني والبيهقي عن عائشة -رضي الله عنهما، وقال الدارقطني: صحيح وقال البيهقي: "قولها سقطت تريد: لا يصح له تأويل غير ذلك".
(٤) "فتح الباري" (٤/٢٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>