للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن يصومه بنية جازمة، وهذا صحيح لا إشكال فيه.

الحالة الثالثة:

ألا يُوافق صومه صوم رمضان:

وهذه لها وجهان:

الأول: أن يصوم قبل دخول الشهر، فهذا لا يصح بإجماع المذاهب، لأنه أدى الواجب قبل وجوبه وقبل وجوب سببه" (١) .

الثاني: "أن يصوم بعد دخول الوقت: فلا خلاف بينهم في صحة هذا الصوم قضاء، إلا أنه إذا صام شهر شوال فعليه أن يقضي يوماً واحداً، هو يوم العيد إن وافقت عدّة شوال عدة رمضان ويومين إن كان أقلّ، وإن وافق شهر ذي الحجة قضى أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق" (٢) .

• فرع:

"إذا صام الأسيرُ ونحوه بالاجتهاد فصادف صومُه الليل دون النهار لزمه القضاء بلا خلاف لأنه ليس وقتاً للصوم" (٣) .

• فرع:

لو شرع في الصوم بالاجتهاد فأفطر بالجماع في بعض الأيام، فإن تحقّق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة، لأنه وطيء في نهار رمضان الثابت بنوع دلالة، فأشبه من وطيء بعد حكم القاضي بالشهر بقول عدل واحد، وإن صادف شهراً غيره فلا كفارة؛ لأن الكفّارة لحرمة رمضان ولم يصادف رمضان وممن ذكر المسألة المتولي (٨) .


(١) "بدائع الصنائع" (٢/٨٦) .
(٢) "مقاصد المكلفين" للشيخ عمر الأشقر (ص٢٣٤-٢٣٥) طبع دار النفائس - مكتبة الفلاح.
(٣) "المجموع" (٦/٢٩٨) .
(٤) "المجموع" (٦/٢٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>