* "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً".
* قال النووي في "المجموع"(٦/٥١٦) : "مذهب العلماء فيمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان أو غيره: متى يدخل في اعتكافه؟
مذهبنا اْنه يلزمه أن يدخل فيه ليلة الحادي والعشرين ويخرج عن نذره بانقضاء الشهر تم أو نقص، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور: يجزئه الدخول في طلوع الفجر يوم الحادي والعشرين ولا يلزمه ليلة الحادي والعشرين، دليلنا أن العشر اسم لليالي والأيام والله أعلم.
* وقال آخرون: "السنة في مبتدأ الاعتكاف أن تكون بعد صلاة الفجر،
فقد روت السيدة عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله:"كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه".
ولفظ:"كان يقتضي الدوام عند أهل العلم".
قال ابن رشد في "بداية المجتهد"(١/٤٣٠) : "والسبب في اختلافهم معارضة الأ-يسة بعضها بعضًا، ومعارضة الأثر لجميعها (١) ، وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليلة واعتبر الليالي قال: يدخل قبل مغيب الشمس، ومن لم يعتبر الليالي قال يدخل قبل الفجر".
الحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردًا، وقد يقال على الليل والنهار معًا، لكن يشبه أن تكون دلالته الأولى إنما هي على النهار، ودلالته على الليل بطريق اللزوم.
وأما الأثر المخالف لهذه الأقيسة كلها فهو ما خرّجه البخاري وغيره من