للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالسواك عام قبل الزوال وبعده.

(٣) المضمضة والاستنشاق:

إلا أنه تكره المبالغة فيهما. عن لقيط بن صبرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" (١) .

قال ابن قدامة: "وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلي حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه".

قال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك.

(٤) المباشرة والقبلة للصائم:

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه" (٢) .

(٥) تحليل الدم وضرب الإبر والحقن التي في العضل أو الوريد:

ليست من المفطرات "لأنها ليست منصوصًا عليها ولا بمعنى المنصوص ولكن الاحتياط أن الإنسان لا يستعمل مثل هذه الإبرة وهو صائم إلا في حال مرض يبيح له الفطر وحينئذ يفطر ويستعملها". كما قال الشيخ ابن عثيمين.

(٦) الحجامة:

وهو أخذ الدم من الرأس أو من عرق من العروق، وكذا القصد. فقد كانت من جملة المفطرات ثم نسخت، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم لما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: " أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احتجم وهو صائم" (٣) .


(١) صحيح: أخرجه أصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والألباني وصححه الألباني في "إرواء الغليل": رقم (٩٠) - (٩٣٥) وفي "حقيقة الصيام" (ص ٢٠) .
(٢) أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي. انظر: "إرواء الغليل" (٤/٨٠-٨٥) .
(٣) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>