للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٧) الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين:

هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده لأن العين ليست بمنفذ للجوف، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" وفي رسالته "حقيقة الصيام" وتلميذه ابن القيم في "زاد المعاد".

قال البخاري في "صحيحه": "لم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسًا".

(٨) صب الماء البارد على الرأس والاغتسال:

بوّب البخاري في صحيحه: "باب اغتسال الصائم، وبلّ ابن عمر -رضي الله عنهما- ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم" ودخل الشعبي الحمام وهو صائم.

وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم" (١) .

وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر" (٢) .

(٩) ذوق الطعام: وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق.

عن عطاء عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه" (٣) .

وعن ابن عباس قال: "لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه يمجه" (٤) .


(١) صححها الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/١٨٢- ١٨٣) .
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود وأحمد. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" و"صحيح سنن أبي داود".
(٣) حسن: رواه أحمد والبخاري معلقًا ووصله ابن أبي شيبه وحسن الألباني إسناده في "إرواء الغليل" رقم (٩٧٣) .
(٤) رواه البيهقي وسكت عنه الحافظ في "الفتح"، وحسن سنده الألباني في "إرواء الغليل" (٤/٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>