للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نُؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة" رواه مسلم.

قال أبو الزناد: "إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بداً من اتباعها. من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة".

* إذا طهرت الحائض في أثناء الصيام يُستحبُّ لها إمساك بقيته ولا يلزمها، وقطع به الجمهور.

* وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء، إنما هو بأمر مجدد، وليس هو واجباً عليها في حال الحيض والنفاس، وبه قطع الجمهور.

* مما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صحّ صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على الغسل بخلاف الصلاة.

* المستحاضة في نزف الدم أشد من الحائض ويباح لها الصوم.

(١٠) الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويلحقه به مشقة شديدة، والمريض الذي لا يُرجى برؤه لا صوم عليهما ونقل ابنُ المنذر الإجماع فيه (١) لقول الله عز وجل: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: ٧٨] ، وتلزمهما الفدية.

روى البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكيناً".

ورُوي أن أنساً -رضي الله عنه- ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فأفطر وأطعم.

والفدية: مدٌّ من طعام عن كل يوم سواء في الطعام البر والتمر والشعير وغيرها من أقوات البلد عند الشافعي. وقال أحمد: من حنطة أو مدَّان من تمر أو شعير، وقال أبو حنيفة: صاع من تمر، أو نصف صاع حنطة. وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وابن المنذر: لا فدية.


(١) قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>