للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور: على بمن "عن".

* مسألة: لا يلزمه فطرة زوجته وعبده الكافِرَيْن عند علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن المسيب والحسن ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: تجب عليه فطرة عبده الذمي، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وسعيد ين جبير والنخعي والثوري إسحاق وأصحاب الرأي.

* مسألة: العبد الآبق تجب فطرته عند الشافعي وبه قال أبو ثور وابن المنذر.

* وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة: "لا تجب".

* وقال الزهري وأحمد إسحاق: تجب إن كان في دار الإسلام.

* وقال مالك: تجب إن لم تطل غيبته ويؤيس منه.

* مسألة: لو كان بين الزوج وزوجته عبد أو عبيد كثيرون مشتركون مناصفة وجب عن كل صاع، يلزم كل واحد من الشريكين نصفه. وهذا مذهب مالك والشافعي وعبد الملك بن الماجشون إسحاق وأبي ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر.

* وقال الحسن البصري وعكرمة وا-لثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف: لا شيء على واحد منهما. وعن أحمد روايتان.

* مسألة: إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه بالإجماع، نقله ابن المنذر وغيره. وإن كان للطفل ماله ففطرته فيه وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال محمد: تجب في مال الأب.

* واليتيم الذي له مال فتجب فطرته فيه عند الجمهور وبه قال به مالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف بن المنذر، وقال محمد بن الحسن: لا تجب، وأما الجد فعليه فطرة ولد ولده الذي تلزمه نفقته، وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة: لا تلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>