لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها-: "أنها سُئِلت: هَل تَقْضِي الحَائِض الصوم والصَّلاة؟ فَقَالت: كُنَّا نُؤْمَر بِقَضَاء الصَّومَ ولاَ نُؤْمَر بِقَضَاء الصَّلاة" متفق على صحته.
وقد أجمع العلماء -رحمهم الله- على ما ذكرته عائشة -رضي الله عنها- من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، -رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيرا عليهما-؛ لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات، وفي قضائها مشقة عليهما. أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما.
ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم.
أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر، فعليهما القضاء فقط دون الإطعام، بعد البرء من المرض، والقدوم من السفر (١) .
- وسئل أيضًا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:
إذا كانت المرأة حائضًا في رمضان أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيَّام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس، هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليه؟
فأجاب: أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال: وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار، أو النفساء طهرت في أثناء النهار، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية صومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى. هذا الذي يلزمها.
وأما النقطة الثانية: وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك
(١) "تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام" لابن باز (ص ١٧٢-١٧٣) .