وهو ظاهر نص الشافعي كراهة تحريم، لأن الشافعي رضي الله عنه قال في المختصر: فرّق الله تعالى بين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبين خلقه في أمور أباحها له، وحظرها عليهم، وذكر منها الوصال.
وممن صرح بتصحيح تحريمه من أصحابنا صاحب "العدة" والرافعي وآخرون، وقطع به جماعة من أصحابنا منهم القاضي أبو الطيّب في كتابه "المجرد"، والخطابي في "المعالم"، وسليم الرازي في "الكفاية"، وإمام الحرمين في "النهاية"، والبغوي والروياني في "الحلية"، والشيخ نصر في كتابه "الكافي".
قال النووي: اتفق أصحابنا وغيرهم على أن الوصال لا يبطل الصوم سواء حرّمناه أو كرهناه لأن النهي لا يعود إلى الصوم.
قال النووي:"مذهبنا أنه منهي عنه، وبه قال الجمهور. وقال العبدري: هو قول العلماء كافة إلا ابن الزبير، فإنه كان يواصل اقتداء برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقال ابن المنذر: كان ابن الزبير وابن أبي نعم يواصل، وذكر الماوردي في "الحاوي" أن عبد الله بن الزبير واصل سبعة عشر يوماً ثم أفطر على سمن ولبن وصبر. قال: وتأول في السمن أنه يلين الأمعاء، واللبن ألطف غذاء، والصبر يقوي الأعضاء.
* قال ابن مفلح في "الفروع" (٣/١١٦) : يُكره الوصال، وهو أن لا يفطر بين اليومين، لأن النهي رفق ورحمة، ولهذا واصل عليه السلام بهم وواصلوا بعده.
وقيل: يحرم، واختاره ابن البناء، وحكاه ابن عبد البر عن الأئمة الثلاثة.
قال أحمد: لا يعجبني، وأومأ أحمد أيضاً إلى إباحته لمن يطيقه.
وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها لأن الأكل مظنة القوة، وكذا بمجرّد الشرب على ظاهر ما رواه المروذي عنه أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء، خلافاً للشافعية.
* ولا يكره الوصال إلى السحر، نصّ عليه، وقاله إسحاق. لكن ترك الأولى، لتعجيل الفطر.