بصحيح؛ بل الصحيح أنها تقضي وتطعم. وهذا مروي عن ابن عباس وعليه فسر الآية وهي قول الله تعالى:(وَعَلَى الَّذِينَ يُطيقونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسكِين)[البقرة: ١٨٤] .
فروي عن ابن عباس وغيره من السلف: أن هذه الآية باقية لم تُنْسَخ وأنها إما في حقِّ الكبير الذي يشق عليه الصيام مع كونه يطيقه فَيُطْعم ولا صيام عليه، وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، وإما في حق المرأة الحامل أو المرضع التي تخاف على ولدها؟ جنينها في بطنها أو رضيعها، تخاف عليه ألا يجد لبنًا أو لا يجد قوتًا وغذاء فتفطر لأجل غيرها، ففي هذه الحال إذا افطرت فإنها تكفر لكونها أفطرت من غير مرض ولكونها تطيق الصيام، بعد زوال العذر تصومه أي تقضي وتطعم.
هذا هو المشهور، والرواية التي فيها أنها لا تطعم رواية ضعيفة؟ لأنها لا تقضي، أما الرواية التي فيها أن تطعم وتقتصر على الإطعام، فهي رواية ضعيفة، سواء كانت عن ابن عباس أو كانت عن الإمام أحمد فلا تثبت بل الثابت والمشهور أنه لابد من القضاء مع الإطعام (١) .
حكم الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فهل لكل حال حكم في الصيام؟
فأجاب بقول: المرأة الحامل لا تخلو من حالين:
إحداهما: أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؟ لأنه لا عذر لها في ترك الصيام.
والحالة الثانية: أن تكون المرأة غير مُتَحَمِّلة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك. وفي هذا الحال تفطر لا سيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه يجب عليها الفطر حينئذٍ.
وإذا افطرت فإنها كغيرها ممن يفطر بعذر، يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس.