للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، وَمَن وَلِي مِن أَمْر أمتي شيئًا، فشق عليهم فاشقق عليه" أخرجه مسلم في "صحيحه".

فوصيتي للمسؤولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة والطالبات وألا يجعلوه في رمضان بل قبله أو بعده ونسأل الله للجميع التوفيق (١) .

وسئل أيضًا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

عما وقع من رجل في حال الجهل، وهو أنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم عدة مرات، ثم سمع بعد ذلك أنه لا يجوز الجماع في حال الصوم؟

فأجاب: لا شك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع، وكل ما يفطر الصائم، وأوجب على من جامع في نهار رمضان -وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر- الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد.

أما من جامع في نهار رمضان، وهو ممن يجب عليه الصيام، لكونه بالغا صحيحًا مقيما -جهلا منه- كمثل ما وقع منك.

فقد اختلف أهل العلم في شأنه:

- فقال بعضهم: عليه الكفارة؛ لأنه مفرط في عدم السؤال، والتفقه في الدين.

- وقال آخرون من أهل العلم: لا كفارة عليه من أجل الجهل.

وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت.

لاذا كنت لا تستطيع العتق والصيام، كفاك إطعام ستين مسكينًا عن كل يوم جامعت فيه، فإذا جامعت في يومين فكفارتان، وإن كنت جامعت في ثلاثة أيام فثلاث كفارات.


(١) "الفتاوى لابن باز - كتاب الدعوة" (١/١٦٢-١٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>