للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: نعم.. يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أو غيره أن يخرج للأكل والشرب، إن لم يكن في إمكانه أن يحضرهما إلى المسجد؛ لأن هذا أمر لابد منه، كما أنه سوف يخرج لقضاء الحاجة، وسوف يخرج للاغتسال من جنابة إذا كانت عليه الجنابة. وأما الصعود إلى سطح المسجد فهو أيضًا لا يضر لأن الخروج من باب المسجد الأسفل إلى السطح ما هي إلا خطوات قليلة ويقصد بها الرجوع إلى المسجد أيضًا، فليس في هذا بأس (١) .

ما الذي يباح للمعتكف؟

وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

نود أن نعرف ما الذي يباح للمعتكف؟

فأجاب: المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثر همَّه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام: قسم مباحٌ، قسمٌ مشروع ومستحب، وقسمٌ ممنوعٌ.

فأما المشروع: فهو أن يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته والتقرب إليه؛ لأن هذه هو لُبُّ الاعتكاف والمقصود منه، ولهذا قُيد في المساجد. وقسم آخر هو الممنوع: هو ما ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر، أو يبيع ويشتري، أو يجامع زوجته، أو ما أشبه ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف لمنافاتها لمقصوده.

وقسمٌ ثالث: جائز مباح، كالتحدث إلى الناس، والسؤال عن أحوالهم وغير ذلك مما أباح الله تعالى للمعتكف، ومنه: خروجه لما لابد له منه كخروجه لإحضار الأكل والشرب، إذا لم يكن له من يحضرهما وخروجه لقضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب؛ بل هذا واجب عليه، كما لو خرج ليغتسل من الجنابة، وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب، فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج، وذلك كعيادة المريض، وتشييع الجنازة، وما أشبههما، فله ان يخرج لهذا إن اشترطه،


(١) "الفتاوى لابن عثيمين - كتاب الدعوة" (١/٢٠٥، ٢٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>