للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محتاجون فإنه لا يجوز لك نقل زكاتك إلى بلاد أخرى، أما إذا كانت بلادك ليس فيها فقراء، فإنه يجوز نقلها ولو إلى بلاد بعيدة، ولكن لابد أن يذكر أنها زكاة فطر، ولابد أيضًا أن يقدم إرسالها حتى تصل إليهم قبل خروج وقتها (١) .

حكم نقل زكاة الفطر

وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

عن حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود من أهلها الفقراء الكثيرين من القارات التي تخرج عن البلد؟

فأجاب: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان للحاجة بأن لم يكن عنده أحد الفقراء، فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها، فإنه لا يجوز (٢) .

وسئل أيضًا -حفظه الله-:

جماعة وكَّلوا أحدهم بشراء قمح، وتوزيعه زكاة للفطر في أفغانستان، فما حكم عملهم هذا؟

فأجاب المشهور من مذهب الحنابلة في هذه المسألة أنها لا تجوز؛ لأنه لا يجوز نقل الزكاة عن محل وجوبها إلا إذا لم يكن في المحل أهل لها، فإنها تفرق في أقرب البلاد إليه، وعلى هذا فإذا كان في بلد فيه فقراء فإنه لا يوزعها في بلد آخر سواه؛ لأن أهل بلده أحق من غيرهم.

أما لو لم يكن عنده فقراء فإنه لا حرج أن ينقلها إلى بلاد أخرى، وكذلك على القول الراجح إذا كان في نقلها مصلحة مثل أن ينقلها إلى أشد حاجة، لكن زكاة الفطر ليست كزكاة المال؛ لأن زكاة المال وقتها أوسع، أما زكاة الفطر فهي مخصوصة قبل العيد بيومين إلى صلاة العيد (٣) .


(١) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (١٨٧) .
(٢) "فقة العبادات" لابن عثيمين (٢١٤) .
(٣) "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين" (١/٤٦٧-٤٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>