للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون بعض أو صامها تارة وتركها تارة فلا بأس لأنها نافلة لا فريضة، والأفضل أن يستمر عليها في كل شهر إذا تيسر له ذلك.

قيمة زكاة الفطر

س: كم قيمة زكاة رمضان؟

مريم. م - الرياض

ج: كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد من أرز أو بر أو تمر، أو غيره عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وإن أخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس، ومقداره بالكيلو ثلاثة "كيلو" على سبيل التقريب.

س: الأخ إحسان بن عبد القادر من سدني في استراليا يقول في سؤاله: كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة هل يقدرون قدرًا للصيام، وكذا ماذا يصنع من يكون نهارهم قصيرًا جدًا، وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر؟

ج: من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرًا أو طويلاً، ويكفيهم ذلك، والحمد لله، ولو كان النهار قصيراً أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدّرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك في يوم الدجّال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدّر للصلاة قدرها في ذلك.

وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم ٦١ بتاريخ ١٢/٤/١٣٩٨هـ، ونصه ما يلي:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام ١٣٩٨هـ كتاب معالي الأمين

<<  <  ج: ص:  >  >>