وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل طوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان". أخرجه مسلم في صحيحه. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره، ما دامت أوقاتُ الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم.
وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين ساعة. ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرًا، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد، وقد قال الله تعالى:(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الأَسْوَدِ مِن الفَجْرِ ثُمَ أَتِمُّوا الصّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)[البقرة: ١٨٧] ، ومن عجز عن إتمام صوم يومٍ لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضًا شديدًا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء، قال تعالى:(فَمَن شَهِدَ مِنكمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمن كَانَ مرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعدَّةٌ منْ أَيًامٍ أُخَرَ)[البقرة: ١٨٥] . وقال الله تعالى:(لا يكلف الله نفسا إِلا وسَعها) . وقال:(وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرجٍ)[الحج: ٧٨] .
ثانيًا: من كان يُقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا، ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة،