الواجب على السائلة قضاء صيام الشهرين المذكورين لعموم قوله تعالى:(ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وما ذكرته السائلة من صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإن كانت نيتها فيه القضاء عما تركته من صيام الشهرين فهذه النية صحيحة، وعليها أن تأتي بما بقي من أيام الشهرين، وإن كانت نيتها فيه التطوع فإنه لا يسقط به الفرض، وعليها أن تصوم شهرين كاملين، وليس عليها إطعام مع الصيام؛ لأنها معذورة في التأخير بسبب المرض.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
قضاء الصوم بعد الشفاء من مرض طويل المدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف ببدر إلى سماحة الرئيس العام، والذي أحيل إليها من الأمانة العامة برقم ١٩٣٨/٢ وتاريخ ٢٢/١١/٩٦هـ ومضمونه: هناك امرأة أصيبت بمرض نفساني: حرارة واضطراب أعصاب، وغير ذلك، وأنها على أثر ذلك تركت الصوم مدة أربع سنوات تقريبًا فهل في مثل هذه الحالة تقضي الصوم أولاً، وماذا يكون حكمها؟
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرتها عليه وجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في السنوات الأربع عند قدرتها على ذلك قال الله تعالي:(ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) وإن كان مرضها وعجزها عن الصوم لا يرجى زواله حسب تقرير الأطباء أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكينًا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يأكله أهلها في بيوتهم كالشيخ