للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس عليها كفارة

س: تقيأت أختي وهي صائمة، وتعمدت الأكل فماذا يجب عليها؟

(الجزوليت عبد الله. سلا - المغرب)

ج: لا يجوز للصائم تعمد إخراج القيء من جوفه بإدخال بده في فمه أو جعلها تحت بطنه أو شم شيء مما له رائحة تحرك ما في الجوف من الطعام، ونحوه حتى يخرج فمتى فعل الصائم شيئًا من ذلك فخرج منه القيء لزمه قضاء ذلك اليوم إن كان فرضًا، وهذه المرأة أخطأت أولاً في كونها استدعت القيء عمدًا، وأخطأت ثانيًا في تعمدها الأكل بعد ذلك فإن من فسد صومه بفعل بعض المفطرات عمدًا لا يجوز له الأكل ونحوه بل يمسك بقية يومه، وإن كان ملزمًا بقضائه فلعلها أحست بمرض أو ضعف في البدن وبكل حال فليس عليها كفارة إن شاء الله، وإنما يلزمها قضاء ذلك اليوم فقط، والله أعلم.

(المسلمون ٥٤ - ابن جبرين)

من عجز عن الصيام

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

"لي عم شقيق والدي، وقد بلغ من الكبر عتيًّا، وأصبح لا يعرف الناس ولا الجهات الأربع الأصلية، ولا يعرف من أموره شيئًا، وكأنه طفل مولود في حركاته، وتصرفاته، وحيث إنه لا يقدر على الصيام ولا الصلاة فأرجو الإفادة هل يلزم دفع شيء مقابل صيامه الذي لا يستطيعه مثل إطعام مسكين أو صدقة.. إلخ، لأنني حريص جدًا على براءة ذمتي وعمل الخير له".

وأجابت بما يلي:

إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك أصبح لا يعرف الناس، وأنه لا يعرف الجهات الأربع الأصلية ... إلخ، وأنك حريص على القيام بما يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>