س: إذا كان عليَّ صيام عشرة أيام من رمضان منذ ثماني سنوات، والسبب كنت مريضًا فهل أصومها أو أكفر؟
ج: حيث ذكرت أنك أفطرت بسبب المرض، ومضى عليك ثماني سنوات، وأنت لم تصمها فإن فطرك مشروع، ويجب عليك القضاء، ولا يجزئك أن تتصدق إلا إذا تقرر عجزك عنها دائمًا فتكون بمنزلة الكبير الذي لا يستطيع الصيام، ومما يحسن تنبيهك عليه إن كان قد حصل لك الشفاء قبل رمضان آخر لم يجز لك تأخير القضاء من غير عذر ومن أخر القضاء من غير عذر حتى أدركه رمضان آخر حرم عليه، وحينئذ فعليك مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة، رواه سعيد بإسناد حسن عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، ومقدار الإطعام هو مد من البر عن كل يوم يعطى للمساكين، وإن كان التأخير لعذر فليس فيه إلا القضاء.
(الجندي المسلم- اللجنة)
تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر
س: قارئ يسأل: هل يجوز غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟
ج: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس. أما الجنب فليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل، ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.