ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختلف شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها.
(الدعوة ٨٤٧ - اللجنة)
العامل هل يجوز له الإفطار
س: سمعت خطيبًا من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك إجازة الإفطار للعامل الذي أجهده العمل، وليس له مورد غير عمله هذا وأن يطعم مسكينًا لكل يوم من أيام رمضان وحده نقدًا خمسة عشر درهمًا هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة، وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
ج: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب، ويفطر مع الناس ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في هذا الموضوع.
(الدعوة ٨٢٢ - اللجنة)
من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل
س: قال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟
ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح.