للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موطأ مالك: أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد مات السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان لما ليس منه هذا الكلام في الموطأ (الرقم ٢٢٨ - الجزء الأول) .

ج: ثبت عن أبي أيوب -رضي الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر". رواه الخمسة ومسلم وأبو داود والترمذي. فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من الأئمة من العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها فإنه من الظنون وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ومن علم حجة على من لم يعلم.

(الدعوة ٨٥٧ - اللجنة)

صوم النافلة لا يقضى

س: أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل عليَّ قضاء أو كفارة؟

ج: صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختيارًا إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح لحديث "أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل" فلا قضاء عليك ولا كفارة علمًا أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره لحديث "إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا".

(الدعوة ٧٤٦ - اللجنة)

<<  <  ج: ص:  >  >>