سؤال: هل النية الجازمة للفطر دون أكل وشرب هل يفطر بها الإنسان؟
الفتوى: من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله عز وجل بترك المفطرات فإذا عزم على أنه قطع صومه فعلاً فإن الصوم ينقطع ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس؛ لأن كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء وأما إذا لم يعزم، ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء منهم من قال: إن صومه يبطل؛ لأن التردد ينافي العزم ومنهم من قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء نية الصوم حتى يعزم على تركها وإزالتها.
نويت صيام كفارة ثم أجلته للشتاء
سؤال: نويت صيام ستين يومًا كفارة، وأجلتها إلى الشتاء، ماذا لو متُّ قبل الشتاء؟
الفتوى: إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب عليه أن يبادر بذلك؛ لأن الواجبات تُؤَدَّى على الفور ولكن إذا كان يَشُقُّ عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد، وإذا توفي قبل فليس عليه إثم؛ لأنه أخرها لعذر، ولكن يصام عنه منها ما أمكن فعله فإن لم يصم عنه أحد أطعم عنه عن كل يوم مسكين.