للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم المريض مرضًا مستمرًا هل يصوم؟

سؤال: المريض مرضًا مستمرًا ماذا يفعل؟

الفتوى: إذا كان المريض بمرض يُرجى بُرؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه، وأما إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجى بُرؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب: إن صومك يَضُرُّك في أيام الصيف فنقول له: يصوم ذلك في أيام الشتاء، وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائمًا والله أعلم.

الصوم والصلاة للمريض مرض لا يرجى شفاؤه

سؤال: شخص له ولدان مرضا مرضًا لا يرجى شفاؤه، ولم يسبق لهما الصوم فما هو الواجب في حقه نحوهما؟ وما هي كيفية الصلاة بالنسبة لهما (١) ؟

الفتوى: المريض مرضًا لا يُرجى زواله لا يلزمه الصوم؟ لأنه عاجز، ولكنه يلزمه بدلاً عنه بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا هذا إذا كان عاقلاً بالغًا وللإطعام كيفيتان الأولى أن يصنع طعامًا غداء أو عشاء ثم يدعو إ-ليه المساكين بقدر الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك حين كبر. وأما الكيفية الثانية أن يوزع طعامًا ويعتني المسكين بطبخه، ومقدار هذا الطعام مد من البر أو الأرز والمد يعتبر بمد صاع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو بع صاع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصاع النبي كيلوين وأربعين غرامًا فيكون المد نصف كيلو وعشرة غرامات، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو البر، ويجعل معه لحمًا ويقدمه. وأما ما مضى من الصيام فإنه يطعم عنه أيضًا.

أما بالنسبة للصلاة فيلزمهما أن يُصليا حسب الاستطاعة، قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمر إن بن حصين: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".

***


(١) فتاوى الحرم ١٤٠٨هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>