سؤال: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر، وصلت وكملت صوم يومها فهل يجب عليها قضاؤه (١) ؟
الفتوى: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما أن الرجل لو كان جُنبا من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحًا.
وبهده المُناسبة أودُّ أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تُصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.
تحذير الحائض من ترك قضاء الصوم
سؤال: سائلة تقول: إنها منذ أن وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن (٢) ؟
الفتوى: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك -أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام- إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاونًا، وكلاهما مصيبة؛ لأن الجهل دواءه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام