سؤال: إذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا يصل إلى الجوف فهل هو من المفطرات؟
الفتوى: فنقول له: إن شرب الدخان حرام عليك في رمضان وفي غير رمضان، وفي الليل وفي النهار، فاتق الله في نفسك، وأقلع عن هذا الدخان، واحفظ صحتك وأسنانك ومالك وأولادك ونشاطك مع أهلك حتى ينعم الله عليك بالصحة والعافية، وأما قوله إنه ليس بشراب فإني أقول له: هل يقال فلان يشرب الدخان؟ يقال: يشرب الدخان، وشرب كل شيء بحسبه، فهذا شراب بلا شك، ولكنه شراب ضار مُحرَّم، ونصيحتي له ولأمثاله أن يتقي الله في نفسه وماله وولده وفي أهله؛ لأن كل هذه الأشياء يصحبها ضرر من تعاطي هذا الدخان، وأسأل الله سبحانه وتعالى له ولإخواننا المسلمين العصمة مما يُغضب الله، وبهذا تبين أن شرب الدخان يفطر الصائم مع ما فيه من الإثم.
القبلة والمداعبة في رمضان
سؤال: هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟
الفتوى: نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويُداعبها وهو صائم سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكنه إن أمنى من ذلك فإنه صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه، ولا يلزمه الإمساك لكن إن كان صومه واجبًا وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعًا فلا قضاء عليه.
لا حرج على الصائم إذا تحرى ما يخفف صومه
سؤال: الصائم إذا سافر من بلده الحار إلى بلد بارد أو إلى بلد نهاره قصير هل يجوز له ذلك؟
الفتوى: لا حرج عليه في ذلك، إذا كان قادرًا على هذا الشيء فإنه لا