للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكل والشرب بعد الأذان

سؤال: هل يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب بعد الأذان (١) ؟

الفتوى: إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل بعده لقوله الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) [البقرة: ١٨٧] ولقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر".

أما إذا كان المؤذن يؤذن بالتحري وليس يشاهد الفجر فإن الاحتياط ألا تأكل إلا بعد سماع الأذان، ولكن الجزم بأن هذا -الأكل بعد الأذان المبني على التحرى- الجزم بأن صومه فاسد غير مُستطاع لدي، لأن الفجر لم يتبين تبينًا يمتنع معه الأكل، لكن لا شك أن الاحتياط أن يتوقف الإنسان إذا سمع أذان الفجر.

لا شيء عليه لأنه أفطر بعد الغروب

سؤال رجل عقد الصيام في مكة، حصل له ظرف فخرج إلى الطائف، وأفطر على أذان مكة من الراديو فهل عليه شيء (١) ؟

الفتوى: إذا أفطر على أذان مكة وهو في الطائف، فقط أفطر بعد الغروب، ولا شيء عليه، لأن الطائف أسبق في الغروب من مكة.

لا يلزمه الإفطار

سؤال: من ركب الطائرة وقد غربت الشمس فأفطر ثم رآها بعد إقلاع الطائرة فهل يمسك؟

الفتوى: جوابنا على هذا أنه لا يلزمهم الإمساك لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر


(١) فتاوى الحرم ١٤٠٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>