إذا أفطر لعذر وزال العذر في نفس النهار هل يواصل أم يمسك؟
سؤال: إذا أفطر لعذر وزال العذر في نفس النهار فهل يواصل الفطر أم يمسك؟
الفتوى: إنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حق هذا الرجل ولكن عليه أن يعيده وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعًا ليس بصحيح ومثال ذلك رجل رأى غريقًا في الماء وقال إن شربت أمكنني إنقاذه وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه فنقول اشرب وانقذه فإذا شرب وأنقذه فهل يأكل بقية يومه؟ نعم يأكل بقية الإمساك ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض هل نقول لهذا المريض: لا تأكل إلا إذا جُعت ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ لا. لماذا؟ لأن هذا المريض أبيح له الفطر فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يلزمه الإمساك والعكس بالعكس لو أن رجلاً أفطر بدون عذر وجاء يستفتينا: أنا أفطرت وفسد صومي هل يلزمني؟ قلنا يلزمك الإمساك لأنه لا يحل لك أن تُفطر فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرع فنلزمك بالبقاء على الإمساك وعليك القضاء لأنك أفسدت صومًا واجبًا شرعت فيه.
بلاد يتأخر فيها الغروب كيف يفطر أهلها
سؤال: نحن في بلاد لا تغرب الشمس فيها إلا الساعة التاسعة والنصف مساء أو العاشرة فمتى نفطر (١) ؟
(حاتم يوسف زكي - سوداني بلندن)
الفتوى: تفطرون إذا غربت الشمس فما دام لديك ليل ونهار في ٢٤ ساعة فيجب عليكم الصوم ولو طال النهار.