للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طويلة توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالاً كثيرًا والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الشغل عنه.

فنقول إذا كنت تفطر وسمعت الأذان تجيب المؤذن بل قد نقول: إنه يتأكد عليك أكثر لأنك تتمتع الآن بنعمة الله وجزاء هذه النعمة الشكر ومن الشكر إجابة المؤذن فتجيب المؤذن -ولو كنت تأكل- ولا حرج عليك في هذا وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقل: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مُحمَّدا الوسيلة والفضيلة وابعثُه مقامًا محمُودًا الذي وعدته إنك لا تُخلف الميعاد".

لا يمسك عن الطعام حتى نهاية الأذان

سؤال: يحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام حتى نهاية الأذان، فما حكم عملهم هذا (١) ؟

الفتوى: الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، فأمسك بمجرد أذانه، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت أو بناء على ساعته، فإن الأمر في هذا أهون.

وبناء على هذا نقول لهذا السائل: إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه، فإذا سمع المؤذن فليمسك.

لا يفطر حتى يفطروا

سؤال: يقول السائل إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يومًا فهل نصوم واحد وثلاثين يومًا وإن صاموا تسعة وعشرين يومًا فهل يفطرون أم لا؟


(١) فتاوى الحرم ١٤٠٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>