سؤال: أُصلِّي لأبي المُتَوَفَّى صلاة النافلة في الحرم هل يجوز ذلك والصدقة والصوم؟
الفتوى: نعم يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو الدته أو أقاربه أو غيره هؤلاء من المسلمين ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله: هل هذا من الأمور المشروعة وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء، إلا في الأمور المفروضة التي تدخلها النيابة فإنه يُؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤده كما لو مات والده وعليه صيام فقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيه صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَليُّه" ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصِّيام صيام فَرْض بأصْلِ الشَّرع كصيام رَمَضان أو إلزام الإنسان نفسه كما في صيام النَّذرَ. والله أعلم.
***
ما دخل الصوم بالصلاة
سؤال: يعيب بعض علماء المسلمين على المسلم الذي يصوم ولا يصلي، فما دخل الصلاة في الصيام، فأنا أريد أن أصوم لأدخل مع الداخلين من باب الريان، ومعلوم أن رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، أرجو التوضيح وفقكم الله؟ (١)
الفتوى: الذين عابوا عليك أنك تصوم ولا تُصَلِّي على صواب فيما عابوه عليك، وذلك لأن الصلاة عمود الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بها، والتارك لها كافر خارج من ملة الإسلام، والكافر لا يقبل الله منه صِيامًا، ولا صدقة، ولا حجًا ولا غيرها من الأعمال الصالحة لقول الله تعالى: (وما منعهم أن تقبل