للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢] العجز عن الصوم وحكمه

سؤال: شخص اضطره المرض إلى فطر أيام من رمضان فما هو الواجب عليه شرعًا؟

(الجواب) : مذهب الحنفية أن المريض الذي رخص له الشارع في الفطر، يجب عليه قضاء ما أفطره من أيام رمضان بعد زوال العذر، لقوله تعالى: (ومن كان مريضًا أو على سفر فعدَّة من أيام أخر) ولا فدية عليه، خلافًا للشافعية حيث قالوا بوجوب القضاء والفدية لكل يوم مُدٌ من حنطة.

فإن استمر مرضه إلى أن مات لم يلزمه القضاء ولم يجب عليه الإيصاء بالفدية لأن وجوبه فرع وجوب القضاء.

فإذا زال العذر، ولم يقض ما فاته مع القدرة حتى شارف الموت، وجب عليه الإيصاء بالفدية من ثلث ماله، فإن أوصى - وجب على وليه أن يفدي عنه بعد موته عن كل يوم مثل فطرة الصوم (عن كل يوم نصف صاع من بُرَّ أوَ صاع من تمر أو شعير أو قيمة ذلك عند الحنفية) .

وإن لم يوص وتبرع عنه وليه بالفدية جاز وسقط عن الفرض، وإن بقى عليه إثم تأخيره كما لو كان على الميت دين، وماطل فيه حتى مات فأوفاه عنه وليه، فإنه يسقط عنه الدين، ولكن يبقى عليه إثم المماطلة والتأخير.

صوم الولي عن الميت:

وهل يصح صوم الوليِّ عن الميت؟ اختلف الفقهاء في ذلك.

١- فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الجديد، إلى أن الولي لا يصوم عن الميت بل يطعم عنه لكل يوم مسكينًا لما أخرجه النسائي عن ابن عباس موقوفًا: "لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد" ولما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة موقوفًا: "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم".

(ولا يقال) قد جاء في "الصحيحين" عن ابن عباس أنه قال: "جاء رجل إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر

<<  <  ج: ص:  >  >>