للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له" (١) .

* عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يحل للمرأة أن تصوم [يوماً تطوعاً في غير رمضان] وزوجها شاهد إلا بإذنه" (٢) .

* وعنه مرفوعاً: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان] " (٣) .

* وعنه مرفوعاً: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه سوى شهر رمضان" (٤) .

* وعن أبي سعيد الخدري قال: "جاءت امرأة إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتها عنهما، قال: فقال: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس"، وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبر، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يومئذ: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها"، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: "فإذا استيقظت فصل" (٥) .

* عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها) (٦) .

قال النووي في "المجموع" (٦/٤٤٥-٤٤٦) : "قال المصنف والبغوي وصاحب العدة وجمهور أصحابنا: لا يجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه لهذا الحديث، وقال جماعة من أصحابنا: يكره، والصحيح الأول، فلو صامت بغير إذن


(١) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة.
(٢) رواه البخاري والترمذي والدارمي والزيادة له، وابن ماجه وأحمد والترمذي.
(٣) رواه البخاري ومسلم، والرواية الأخرى له، وأبو داود والزيادة له، وابن حبان وأحمد.
(٤) رواه ابن حبان واللفظ له وأحمد والدرامي والحاكم وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" رقم (٢٠٠٤) .
(٥) أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وأحمد وزاد بعد قوله: "بسورتين": "فتعطلني"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وتابعه الألباني في "إرواء الغليل" رقم (٢٠٠٤) .
(٦) صحيح: رواه أحمد، وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٧٣٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>