للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قال النووي في "المجموع" (٦/٤٤١-٤٤٥) : "قال الشافعي والأصحاب في صوم الدهر نحو قول المصنف -أي لا يكره- والمراد بصوم الدهر سرد الصوم في جميع الأيام إلا الأيام التي لا يصح صومها، وهي العيدان وأيام التشريق، وحاصل حكمه عندنا أنه إن خاف ضرراً أوْ فوّت حقا بصيام الدهر كره له، وإن لم يخف ضرراً ولم يفوت حقا لم يكره، هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والجمهور، وأطلق البغوي وطائفة قليلة أن صوم الدهر مكروه، وأطلق الغزالي في "الوسيط" أنه مسنون.

وكذا قال الدارمي: من قدر على صوم الدهر من غير مشقة ففعل فهو فضل.

قال الشافعي في "البويطي": لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر أيام النهي الخمسة.

قال صاحب "الشامل" بعد أن ذكر النص: وبهذا قال عامة العلماء.

وكذا نقله القاضي عِياضٌ وغيره عن جماهير العلماء.

وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. والجمهور من بعدهم.

* وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة يكره مطلقاً.

والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم ينكر على حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سرد الصوم لا سيما وقد عرض به في السفر.

وعن أبي موسى الأشعري عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا" وعقد تسعين. رواه البيهقي هكذا مرفوعاً وموقوفاً على أبي موسى. واحتج به البيهقي على أنه لا كراهة في صوم الدهر وافتتح الباب به، فهو عنده المعتمد في المسألة، وأشار غيره إلى الاستدلال به على كراهته، والصحيح ما ذهب إليه البيهقي، ومعنى ضيقت عليه: أي عنه فلم يدخلها، أو ضيقت عليه: أي لا يكون له فيها موضع".

* قال ابن خزيمة في "صحيحه" (٣/٣١٣-٣١٤) : "باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها:

عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا" وعقد تسعين (١) .


(١) إسناده صحيح، ورواه أيضاً البزار والطبراني في "الكبير".

<<  <  ج: ص:  >  >>