للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن بلالاً يؤذن بليل، ليوقظ نائمكم، وليرجع قائمكم" (١) .

* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يغرنكم في سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير" (٢) .

* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا، حتى يقول هكذا، يعترض في أفق السماء" (٣) .

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: "لما نزلت (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرت له ذلك فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار" (٤) ، وفي رواية "إن وسادك إذن لعريض طويل، إنما هو سواد الليل وبياض النهار" (٥) .

* وقال سهيل بن سعد: "أنزلت (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) ولم ينزل (من الفجر) فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد (من الفجر) فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار" رواه البخاري.

* وذهب حذيفة وابن مسعود إلى أنه طلوع الفجر الأحمر كالشفق الأحمر.

* والجمهور القائلون بأنه الفجر الأبيض المستطيل في الحد المحرم للشرب والأكل والجماع اختلفوا أيضاً:

* فقال الجمهور: هو طلوع الفجر نفسه.

* وذهب جماعة من الصحابة إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر.

روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي أنه صلى الصبح، ثم قال: الآن حين يتبينّ الخيط الأبيض من الخيط الأسود.


(١) رواه النسائي عن ابن مسعود، ورواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو دواد.
(٢) رواه أحمد ومسلم وأبو دواد والترمذي والنسائي عن سمرة.
(٣) رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو دواد وابن ماجة عن ابن مسعود.
(٤) رواه البخاري.
(٥) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>