والراجح الأول: لظاهر الآية ولحديث أذان ابن أم مكتوم.
روى عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس قال:"أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت". قال ابن المنذر: وإلى هذا صار أكثر العلماء.
"ذكر ابن المنذر في "الإشراف" باباً في إباحة الأكل للشاك في الفجر، فحكاه عن أبي بكر الصديق، وابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور واختاره ولم ينقل المنع إلا عن مالك"(١) .
فقال بتحريمه مالك وأوجب القضاء على من أكل شاكاً.
(٣) إذا أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أوعدم طلوع الفجر فبان خلافه فعليه القضاء وبه قال ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري والثوري، هكذا حكاه ابن المنذر عنهم، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور.
وقال إسحاق بن راهوية وداود وعطاء وعروة والحسن ومجاهد: صومه صحيح ولا قضاء.
(٤) فيمن أولج ثم نزع مع طلوع الفجر.
قال الشافعي وأبو حنيفة: لا يفطر ولا قضاء ولا كفارة.
روى البيهقي بإسناده الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"كان إذا نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل وأتم صيامه".
وقال مالك والمزني وزفر وداود: يبطل صومه.
وعن أحمد رواية: أنه يفطر وعليه الكفّارة. وفي رواية يصح صومه ولا قضاء ولا كفارة.