للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيك، واعتمر" (١) .

٣- حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: "جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: إنَّ أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير، لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: "أنت أكبر ولده؟ " قال: نعم. قال: "أرايت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزيء عنه"، قال: نعم، قال: "فاحجج عنه" (٢) .

٤- عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: "حجَّ عن نفسك، ثم عن شبرمة". وفي رواية: "هذه عنك، ثم عن شبرمة" (٣) .

ومنها الأحاديث الدالة على صحّة صوم الولي عن ميت عليه صيام من رمضان أو نذر، فمن هذه الأحاديث:

٥- حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (٤) .

٦- وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنَّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها (إمَّا أختها أو ابنتها) إلى النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرت ذلك له، فقال: "أرأيت لو كان عليها دين، كنت تقضينه؟ " قالت: نعم.

قال "فَدَيْنُ الله أحقّ أن يقضى، فاقض عن أمك" (٥) .


(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) رواه أحمد والنسائي.
(٣) رواه أبو داود، وابن ماجه، قال البيهقي: إسناده صحيح، وروي موقوفًا، ورجّح ابن القطان رفعه، وقال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف، وقال ابن حجر بعد أن ذكر الحديث ومخرجيه والكلام فيه "فيجتمع من هذا صحّة الحديث"، انظر "تلخيص الحبير" لابن حجر (٢/٢٢٣-٢٢٤) .
(٤) متفق عليه "مشكاة المصابيح" (١/٦٣٣) .
(٥) رواه السبعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>