للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وفي كتاب "المسائل" لإسحاق بن منصور المروزي ما نصه: "قلت - يعني للإمام أحمد-: إذا خرج مسافرًا متى يفطر؟ فقال: إذا برز عن البيوت، فقال إسحاق: يعني ابن راهوية-: بل حين يضع رجله فله الإفطار، كما فعل أنس بن مالك وسنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإذا جاوز البيوت قصر".

* يقول الألباني -حفظه الله-: "ولقد أنصف الإمام ابن العربي -رحمه الله تعالى-، فإنه ذهب إلى العمل بالحديث في هذه المسألة خلافًا لكثير من علماء المالكية، وتبعه على ذلك القرطبي وغيره، وسبقهم إلى الجهر بذلك الحافظ ابن عبد البر".

فقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (٤/١٣-١٦) - تعليقًا على الحديث: "وهذا صحيح، لم يقل به إلا أحمد بن حنبل!، فأما علماؤنا -يعني المالكية- فمنعوا منه، لكنهم اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة أم لا؟ فقال مالك في "كتاب ابن حبيب": لا كفارة عليه، وهو يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر".

* وقال القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (٢/٢٧٨-٢٧٩) بعد أن حكى الخلاف الذي ذكره ابن العربي-: "قلت: قول أشهب في نفي الكفارة حسن؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله، والذمهّ بريئة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف، ثم إنه مقتضى قوله تعالى: (أو على سفر وقال أبو عمر ابن عبد البر: هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة، ولو كان الأكل مع نية الفطر يوجب عليه الكفارة، لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه، فتأمل ذلك تجده ذلك، إن شاء الله تعالى".

وهذا هو الذي استظهره العلامة الصنعاني في "سبل السلام" (٢/٩٢٦) ، وهو الذي نقطع به لهذا الحديث الصحيح فإنه نص في المسألة لا يقبل التأويل، مع تأيده بظاهر القرآن والآثار الصحيحة عن السلف -رضي الله عنهم" (١) .


(١) رسالة "تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره والردّ على من ضعفه " (للشيخ الألباني - طبع المكتب الإسلامي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>