(٢) حديث معاذ "أما أحوال الصيام، فإن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قدم الدينة فجعل يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصيام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ... ) الآية، ثم أنزل الله الآية الأخرى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) الآية، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذا حولان ... " رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وأحمد. وقال الحَاكم "صحيح الإسناد ووافقه الذهبي" وأعله البيهقي والدارقطني والمنذري بأن هذا مرسل فعبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل. قال الألباني في "الإرواء" (٤/٢١) : لكن قد جاء بعضه من طريق غير السعودي. (٣) انظر: "تديب الراوي" (١/١٩٢-١٩٣) ومقدمة ابن الصلاح (ص٢٤) .