للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتصور اللجاج بأن يقول له: صل فيقول لا أصلي وإن صليت فعليّ صوم فإذا صلى ففيما يلزمه الأقوال والطريق السابق.

* الملتزم بالنذر إن نذر واجبًا فلا يصح نذره لأنه واجب بإيجاب الشرع له، كمن نذر صوم رمضان لا يصح نذره.

* وإن نذر مستحبًا كنوافل الصوم لزمه بلا خلاف.

من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر.

* عن حكيم بن أبي حُرة الأسلمي أنه "سمع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما" رواه البخاري.

قال ابن حجر في "الفتح" (١١/٥٩٩) : "انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعًا، ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر، أو وقعا معا، أو أحدهما اتفاقًا، لو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة فقال: لو أقد فصام وقع ذلك عن نذره".

وفي سياق الحديث إشعار برجحان المنع عند ابن عمر.

وعن الحسن: يصوم يوماً مكانه.

قال النووي في "المجموع" (٨/٤٤٢-٤٤٣) : "إذا نذر صوم يوم الفطر أو الأضحى أو التشريق وقلنا أنه لا يجوز صوم يوم التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه بهذا النذر شيء.

هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء. وخالفهم أبو حنيفة فقال: ينعقد نذره، ولا يصوم ذلك، بل يصوم غيره. قال: فإن صامه أجزأه وسقط عنه به فرض نذره "ورأى الجمهور هو الأصح والأرجح لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نذر في معصية".

<<  <  ج: ص:  >  >>