للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من تحقّق لديه وجوب صلاة الجماعة على الأعيان.

قال ابن قدامة في "المغني" (٣/١٨٧) : "إنما اشترط. ذلك لأن الجماعة واجبة، واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك كثيرًا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف".

"ويلزمه الخروج إلى الجمعة ولا يبطل اعتكافه لأنه خروج بعذر مشروع، ولا يتكرر إلا مرة في الأسبوع" (١) .

* قال ابن قدامة (٣/١٩٢) : "وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة، ويلزمه السعي إليها فله الخروج إليها ولا يبطل اعتكافه. وبهذا قال أبو حنيفة ". وإلى عدم بطلان اعتكافه بالخروج إليها ذهب: سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وعبد الملك من أصحاب مالك وابن المنذر وداود، نقل ذلك عنهم: النووي في "المجموع" (٦/٥١٤) .

وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (٢/١١٤) : "وكذلك في الخروج في الجمعة ضرورة لأنها فرض عين، ولا يمكن إقامتها في كل مسجد فيحتاج إلى الخروج إليها كما يحتاج إلى الخروج لحاجة الإنسان فلم يكن الخروج إليها مبطلاً لاعتكافه".

الرابع: أنه لا يصح إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي: "وهو آخر قولى عطاء، فقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" (٤/٣٤٩) عنه أنه قال: لا جوار إلا في مسجد جامع، ثم قال: لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة.


(١) "المغني" (٣/١٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>