للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الموجود منهم إلى حيث يوجدون" ا. هـ (١) .

قال شيخ الإسلام في "الاختيارات الفقهية": ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث -وهو رواية عن أحمد، وقول أكثر العلماء-، ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك، ويجوز دفعها إلى الفقير وهو مذهب أحمد.

* ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب بل تجب على من ملك صاعًا فاضلاً عن قوته يوم العيد وليله وهو قول الجمهور.

وإذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به أدَّى صدقة الفطر وقت وجوبها عليه كما يطعم عياله يوم العيد وهو مذهب أحمد" ا. هـ (٢) .

* وقال -رحمه الله أيضاً- ويجوز إخراج القيمة في زكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة فإنه قد يساوي الفقير بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن تجب عليه في الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف، ولا يكلف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفعً لهم فهذا جائز" (٣) اهـ (٤) .

***


(١) الفتاوى الكبرى ص ٤٥٦.
(٢) الفتاوى الكبرى ٤/٤٤٥.
(٣) الفتاوى الكبرى ص ٤٥٦، وكتاب الاختبارات العلمية.
(٤) راجع رسالة "هل تجزيء القيمة في الزكاة" لشيخنا محمد إسماعيل -حفظه الله-، فلقد أكثرنا النقل منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>