للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: من رأى الهلال وَحْدَهُ، فيجب عليه أن يبلِّغ به المحكمة الشرعية ويشهد به.

ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد، إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته، فإن رُدّت شهادته فقد قال بعض العلماء: إنه يلزمه أن يصوم لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صوموا لرؤيته" وهذا قد رآه وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه أن يصوم؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه، وفصَّل آخرون فقالوا: يلزمه الصوم سرًّا، فيلزمه الصوم لأنه رأى الهلال، ويكون سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة (١) .

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

كيف يمكن معرفة دخول هلال أي شهر مثل شهر رمضان؟

فأجاب: الهلال هو رؤية القمر متأخرًا عن الشمس غائبا بعدها، فإذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس، فإنه يَتَحَقَّق من دخول الشهر الثاني، ولا يتمَكَّن من رؤيته إلا حديد البصر.

أما في الليلة الثانية، فإنه يراه الجميع، حيث إنه يتأخر عن الشمس ساعة إلا ربعًا، وفي الليلة الثالثة يغيب وقت العشاء.

ثبت عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: "أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّيها لمغيب القمر الثالثة". -أي: إذا غاب القمر الليلة الثالثة- أي: بعد مغيب الشمس بساعة ونصف وهو وقت غروب الشفق.

أما إذا رؤي الهلال محاذيا للشمس أو سابقا لها فهو تابع للشهر الذي قبله، كذلك عندما يكون آخر الشهر يُرى القمر في الأفق وهو متقوس ورأساه إلى أسفل فإذا هلّ صارت رأساه إلى أعلى. والله أعلم (٢) .


(١) "فقه العبادات" لابن عثيمين (ص ١٧٢) .
(٢) "فتاوى الصيام" لابن جبرين (ص ٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>