للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: "فَأقْدِرُوا لَه".

فأخذ العلماء من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنَّا أمة أمية ... " أنه لا يجوز الاعتماد في شهر شعبان ورمضان إلا على الرؤية فقط.

ولكن قال بعضهم: إذا وُجد زمان قد زالت فيه الأمية التي ذكرها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه يصح أن يعتمد الحساب، وهو: أنهم يجعلون شهرا تاما ثلاثين يوما، وشهرا ناقصا تسعة وعشرين يوما، وهذا في السنة البسيطة. أما في السنة الكبيسة: فيكون سبعة أشهر تامة وخمسة ناقصة.

أما الجمهور، فيقولون: إن الحكم باقٍ ولو زالت الأمية، وصار الناس يحسبون ويكتبون؛ لأنه جعله حكمًا عامًا، وما كان للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصحابته فهو باقٍ لمن بعدهم (١) .

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

إذا رأيت هلال رمضان وتقدمت للإفادة بذلك، ولم يؤيدني أحد فهل أصوم أم لا؟

فأجاب: إذا تقدم الإنسان وذكر للقَاضِي أو المسؤول أنه رأى هلال رمضان ولم يُقْبَل منه ولم يُعْمَل برؤيته.

فهذا فيه خلاف بين العلماء:

- فقد ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق الناس بيوم ويفطر معهم إذا أفطروا.

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يعمل برؤيته؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الصَوم يَومَ تَصومُون وَالإِفْطَار يَوْم تُفْطِرون وَالأَضْحَى يَوم تُضَحُون" وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه هو، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وجماعة من أهل العلم وهو أظهر في الدليل، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الصوم يَوْم تَصُومُون"


(١) "فتاوى الصيام" لابن جبرين (ص ٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>