ولما ثبت عن بريدة -رضي الله عنه- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة، فقال له:"صَلّ مَعَنا هَذَيْن" يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشَمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال:"أين السَّائِل عن وَقْت الصَّلاة؟ " فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال:"وَقت صَلاَتكم بَيْن مَا رَأَيْتُم" رواه البخاري ومسلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"وَقت الظُّهر إذا زَالَت الشَّمْس، وَكَان ظِلُّ الرَّجُل كَطُوله مَا لَم يَحْضُر العَصْر، وَوَقت العَصْر ما لم تصفر الشَّمْس، وَوَقت صَلاة المغرِب مَا لم يَغِب الشَّفَق، وَوَقت صَلاة العِشَاء إلى نِصف الَّليل الأَوْسَط، وَوَقت صَلاة الصبح من طُلُوع الفَجْر مَا لم تَطْلُع الشَّمس، فإذا طلعت الشمس، فَأمْسك عن الصَّلاة، فإنها تَطْلُع بين قَرني شيطان" أخرجه مسلم في "صحيحه".
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان.
فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين ساعة. ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرًا فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد.